زكاة الفطر

زكاة الفطر

 

زكاة الفطر

 زكاة الفطر؛ هي الزكاة التي تكون بسبب الإفطار من شهر رمضان المبارك، وتُسمّى بزكاة الرؤوس، والرِّقاب، والأبدان، ويُطلَق عليها أيضاً اسم صدقة الفطر؛ فلفظ الصدقة يُطلَق على الزكاة الواجبة على المسلم، كما وردت تسميتها بذلك في عدّة نصوصٍ من القرآن الكريم، والسنّة النبويّة، وتُسمّى بزكاة الفِطرة؛ أي الخِلقة من الفِطرة؛ أي كأنّها زكاةٌ للنفس، وتطهيرٌ لها، وتنقيةٌ، وقد فُرِضت زكاة الفِطر في السنة الثانية للهجرة، في السنة ذاتها التي فُرِض فيها صيام رمضان،[١] وقد ذكر أهل العلم وجهان لتسميتها بزكاة الفطر؛ الوجه الأوّل: أنّ المقصود بالفِطر ما يقابل الصوم؛ أي الإفطار من الصوم، ويكون ذلك حين اكتمال شهر رمضان، وبدء شهر شوال، والوجه الثاني: الفَطْر؛ أي الخَلق، من الخَلقة، وبذلك اعتُبِرت من زكاة الجَسد، قال -تعالى-: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا).

 

حُكم زكاة الفطر

 اتّفق جمهور أهل العلم على أن زكاة الفطر واجبة على المسلم، استدلالاً بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى النَّاسِ، صَاعًا* مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، علَى كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، مِنَ المُسْلِمِينَ)،

 

الحِكمة من زكاة الفطر:

 شرع الله – تعالى - زكاة الفطر؛ لِما في ذلك من تطهيرٍ للصائم ممّا قد يقع به من الكلام، وزلل اللسان، والأقوال غير المقبولة، إضافةً إلى أنّ فيها إطعاماً للفقراء والمساكين، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (زكاةُ الفطرِ طُهْرَةٌ للصائِمِ مِنَ اللغوِ والرفَثِ، وطُعْمَةٌ للمساكينِ).

 

مقدار زكاة الفطر:

تُقدَّر زكاة الفطر بصاعٍ من طعام البلد الذي يأكله أهله؛ فقد يكون صاعاً من تمرٍ، أو من شعيرٍ، أو غيرهما؛ استدلالاً بقول الصحابيّ ابن عمر - رضي الله عنهما-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ)، ويُقدَّر الصاع وزناً بثلاثة كيلوجرامات تقريباً أي ما قيمته 75 كرونة سويدية.

وعليه نحسب على كل شخص:

75 كرونة شخص واحد.

150 كرونة شخصين.

 225 كرونة 3 أشخاص.

300 كرونة 4 أشخاص.

وهكذا إلى آخره.

 

كيفيّة إخراج زكاة الفطر

 للعلماء في كيفية إخراج زكاة الفطر أقوال عدّة، منها:

  1. القول الأول: إخراج زكاة الفطر صاعا من طعام البلد الذي يأكله اهله وقد يكون تمرا او شعيرا او غيرهما.
  2. القول الثاني: قال الحنفية بجواز دفع القيمة في إخراج زكاة الفطر؛ من باب التسهيل، والتيسير على الفقراء، فيقضي بها الفقير ما يحتاجه من الأشياء التي قد تغيب عن علم مُؤدّي الزكاة، أمّا في أوقات الشدّة، وعدم وفرة الحبوب، فالأولى دفع العَين من باب مراعاة مصلحة الفقير، وقد أفتى الإمام ابن تيمية بجواز إخراج القيمة في حال كانت أنفع للفقير واقتضتها مصلحته، أو اختارها الفقير بنفسه لكونها أنفع له.

 

المصارف التي تُؤدّى فيها زكاة الفطر

 تعدّدت آراء أهل العلم في تحديد مصارف زكاة الفطر، فذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها فيما يأتي:

  1. القول الأول: قال الجمهور إنّ زكاة الفطر تُؤدّى إلى الأصناف الثمانية الذين تُؤدّى إليهم زكاة الأموال، وهم: الفقراء والمساكين، والقائمون على أمور الزكاة، ومَن يُرجى تأليف قلبه للإسلام، وفي الرِّقاب؛ من الرقيق، والأسرى المسلمين، والمدينون، والمجاهدون في سبيل الله، وابن السبيل المنقطع عن أهله وماله.
  2. القول الثاني: قال المالكيّة إنّ زكاة الفطر لا تُؤدّى إلّا إلى الفقراء والمساكين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً.
  3. القول الثالث: قال الشافعيّة بوجوب أداء زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين تُؤدّى إليهم زكاة المال، أو مَن وُجِد منهم.

 

هل يجوز إخراج زكاة الفطر منذ الأول من رمضان؟

 يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان ولا يجوز قبله واخر موعد لإخراجها هو يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه الجماعة. وتأخيرها عن الصلاة مكروه لأن المقصود الأول منها إغناء الفقير عن السؤال في يوم العيد فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء، وإن أخرها عن يوم الفطر أثم وبقيت في ذمته ديناً لله تعالى وعليه قضاؤها، وذلك لحديث ابن عباس قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "

 والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

Swisha 1234 043 543

Bankgiro: 5480-2988